السيد محمد الصدر
143
منهج الصالحين
( مسألة 573 ) لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده أو عارية أو أمانة شرعية ، أم غيرها . ( مسألة 574 ) إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله . فأما أن يمكن تقسيمه أم لا . فإن أمكن أخذ منه حصة تساوي ماله ، وكان بها استيفاء حقه . وإن لم يمكن تقسيمه فلا يبعد جواز بيعها كلها واستيفاء دينه من الثمن ، وإن كان الأحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي ، ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب . ( مسألة 575 ) لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب في مرافعة شرعيه ، فحلف على عدم الغصب أو على براءة الذمة أو على قلة القيمة ، لم تجز المقاصة منه وإن علم كذبه .